ينص البند 2(ز) من قانون الاحتماء المدني لعام 1951، أن خدمات الاحتماء المدني (الدفاع المدني – قيادة الجبهة الداخلية)
§ مخولة بتنسيق نشاطات الوزارات الحكومية، السلطات المحلية والمصانع الخاصة حول مسائل الاحتماء المدني.
§ كما أن قيادة الجبهة الداخلية مخوّلة بموجب البند 2(ط) بإرشاد السكان حول شؤون الاحتماء المدني وتزيدهم بالعدد الواقية.
§ كما تحدد أنظمة الاحتماء المدني (معدات، مصانع، مؤسسات، تدريب المستخدمين) لعام 1973- صلاحية تأهيل المسؤولين وتدريب المستخدمين.
من منطلق هذه الصلاحية، تقيم قيادة الجبهة الداخلية إرشادات للمصانع الحيوية. تشمل هذه الإرشادات: دورة لتأهيل المسؤول عن الاحتماء المدني في المصنع، إرشاد لجميع العمال، إرشاد طواقم مخصصة في المصنع وكذلك إجراء تدريبات مدمجة مع المصانع الحيوية.
تأهيل المسؤول عن الاحتماء في المصنع- تجري قيادة الجبهة الداخلية، بالتنسيق وبالتعاون مع الوزارات الحكومية ومؤسسات البنى التحتية الوطنية، دورات لتأهيل المسؤولين عن الاحتماء المدني في المصنع.
إرشاد جميع العاملين – تقوم قيادة الجبهة الداخلية، وبتنسيق مسبق، بإرسال مرشدي سكان في حالات الطوارئ إلى المصانع، حيث يقومون بتمرير إرشادات حول موضوع الاستعداد لحالات الطوارئ.
لتنسيق إرشاد يمكن التوجه إلى ضباط القطاع المدني في ألوية قيادة الجبهة الداخلية.