المادة الخطرة هي مادة تشكل خطراً على حياة الإنسان وصحته نتيجة استنشاق الأبخرة، الابتلاع، ملامسة الجلد أو العينين، الانفجار أو الإشعاع حراري وكل مادة تم تعريفها في القانون على هذا النحو. يمكن لتخزين كميات كبيرة من هذه المواد أن يشكل خطرا على السكان في وقت الطوارئ. ينشأ الخطر من إصابة المواد، كنتيجة عن نشرها كغاز أو رذاذ (إيروسول)، أو سلسلة التفجيرات والحرائق التي تلحق الضرر سواء للبنى التحتية أو للسكان المقيمون في منطقة الإصابة.
يتم تعريف حوادث المواد الخطرة ك"مادة خطرة خرجت عن سيطرة الأجهزة المتخصصة، العمليات أو سيطرة الإنسان". تنتج هذه الحوادث عن الكوارث الطبيعية (الحرائق، الهزات الأرضية) وإصابات الحرب (مثل الصواريخ والقصف، المواد المتفجرة، الحوادث الإرهابية وغيرها)، سواء كانت مخططة أو فجائية.
يعرف قانون الاحتماء المدني بشكل دقيق من هم الذين بحوزتهم مواد خطرة: "الرشات، المعامل، مخازن التسويق، برك السباحة، الفنادق أو كل من بحوزته مادة خطرة ما يشمل أصحاب العقارات التي تحتوي على مواد خطرة".
لاحقا، فصلان أعدا من أجل شرح الالتزامات المفروضة على من بحوزتهم مواد خطرة.
يلزم الفصل الرابع من قانون الدفاع المدني:
أ. تركيب وصيانة المعدات لضرورة الاحتماء المدني في المصنع، بمسؤولية صاحب المصنع.
ب. تزيد وتدريب عمال المصنع لضرورة الاحتماء المدني، في وقت الحرب أو عند وقوع حادثة في المصنع.
ج. يقع على عاتق المصنع مساعدة المصانع الأخرى- بالأشخاص والأجهزة عند الحوادث أو حالات الطوارئ، وفقاً
لمتطلبات السلطة المخولة (غرفة قيادة الجبهة الداخلية).
يلزم الفصل السادس من قانون الدفاع المدني:
أ. التبليغ السنوي لغرفة قيادة الجبهة الداخلية- مركز المواد الخطرة- عن أنواع المواد الخطرة، موقعها، كمياتها، وطريقة تخزينها.
ب. اتخاذ التدابير لحجب الخطر عن السكان في حالات الطوارئ، كالتالي:
(1) تجهيزات الاحتماء – بناء الحيطان الحامية من اسمنت مسلح.
(2) تحييد وتقليص مستويات مخزون المواد الخطرة في حالات الطوارئ.
(3) إخلاء المواد إلى موقع إخلاء- في حالات الطوارئ.
يلزم من بحوزته تصريحا بالاحتفاظ بمواد سامة والذي يتم إصداره من قبل وزارة جودة البيئة لمن يعملون بالمواد السامة وفقا لقانون المواد الخطرة، 1993. حسب القانون، يلزم العمل بمواد خطرة، يشمل الإنتاج، الاستيراد، الرزم، التجارة، التزويد، النقل، التخزين، الصيانة، والاستعمال تصريحاً بالاحتفاظ بمواد سامة.